الإمام أحمد بن حنبل
129
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ " ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا « 1 » وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، « 2 » .
--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : بكذا وسقاً دون تكرار : وكذا ، والمثبت موافق لرواية " المصنف " . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني ، وسفيان : هو الثوري ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، ومجاهد : هو ابن جبر . وهو في " مصنف " عبد الرزاق ( 14463 ) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة ( 2460 ) ، والبيهقي في " السنن " 132 / 6 ، بهذا الإسناد . ولم يرد عند ابن ماجة النهي عن المزابنة . وأخرجه أبو داود ( 3398 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4361 ) من طريق سفيان ، به . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 33 / 7 - 34 ، وفي " الكبرى " ( 4590 ) و ( 4592 ) ، وابن حبان ( 5198 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4356 ) دون ذكر المزابنة و ( 4362 ) مختصراً بذكر المزابنة فقط ، والبيهقي في " السنن " 135 / 6 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 43 / 3 مختصراً بالنهي عن المحاقلة من طريق منصور به . وأخرجه النسايي في " المجتبى " 39 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4613 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4275 ) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن رافع بن خديج مختصراً بلفظ : " نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمزابنة " . . وسقط من إسناد " الكبرى " : أبو سلمة . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 39 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4614 ) و ( 4615 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4276 ) من طريق القاسم بن محمد ، عن